تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، لأنه قد أخذ نصف المال فيسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع . وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح ، فلو كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين
شرح
قوله : ( وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع ) . أي : وإن أخذ المالك في الصورة السابقة نصف التسعين الباقية بعد خسارة العشرة بقي المال خمسين ، منها خمسة وأربعون موجودة ويتبعها نصف الخسران وهو خمسة ، فيجبر من الربح ، ويتبع النصف المأخوذ نصف الخسران أيضا فيسقط . وإن كان ما أخذه خمسين بقي رأس المال أربعة وأربعين وأربعة أتساع دينار ، منها أربعون موجودة ، ولكل دينار من الخسران تسع وذلك أربعة وأربعة أتساع ، فيجبر من الربح وتسقط خمسة وخمسة أتساع ، وعلى هذا القياس . والضابط أن ينسب المأخوذ إلى الباقي ، ويأخذ للمأخوذ من الخسران بمثل تلك النسبة ، لأن نسبة حقه من الخسران إلى حق الباقين فيه كنسبته إلى الباقي ، أو يسقط من أصل رأس المال بمثل تلك النسبة ويبقى الباقي رأس المال . ففي المثال الأول إذا نسبت العشرة المأخوذة إلى الباقي بعد الخسران - وهو تسعون - كانت تسعا ، فيصيب العشرة من الخسران تسع الخسران - وهو دينار وتسع دينار - أو يسقط من المائة تسعها - وهو أحد عشر دينارا وتسعا - فالباقي رأس المال ، وعلى هذا . قوله : ( وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح ، فلو كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين