تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
أو لجميع المال فهنا صور : أ : أن ينضم إلى الظهور الانضاض لجميع المال ، أو لقدر رأس المال فقط مع الفسخ والقسمة ، فلا بحث في الاستقرار . ب : الصورة بحالها لكن لم يقتسما ، وفيه وجهان أصحهما - وهو مقرب التذكرة ( 1 ) ، وظاهر اختياره هنا - حصول الاستقرار أيضا ، لأن العقد قد ارتفع ورأس المال حاصل ناض ، فيخرج الربح عن كونه وقاية لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد ، ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد . والثاني العدم ، لأن القسمة من تتمة عمل العامل ، قال المصنف في التذكرة : وليس شيئا ( 2 ) ، وما قاله حق ، لأن رأس المال متميز وقسمة الربح لأدخل لها في استقرار ملك العامل على الحصة . فإن قيل : ما دام لا يقبض المالك رأس ماله يجب أن يكون بحيث لو تلف منه شئ يجبر من الربح ، استصحابا لما كان ، ولظاهر قوله عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 3 ) . قلنا : الاستصحاب حجة عند عدم الناقل لا معه وقد حصل ، لأنه إذا ارتفع العقد خرج المال عن كونه مال قراض فيبقى أمانة ، لأن اليد في الأصل لم تكن يد ضمان فينتفي حكم جبرانه من الربح ، لأنه دائر مع كونه قراضا . والحديث لا دلالة له على ما نحن فيه ، لأن واضع اليد على مال الغير وإن كان في العهدة إلى الأداء ، إلا أنه لا يلزم جبران التالف بغير تقصير من الربح في صورة
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 243 . ( 2 ) التذكرة 2 : 243 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 224 حديث 106 .