تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولو مات لم يجب تكفينه .
المطلب الثالث : ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل من غير إذن حد ، وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح ، ولا تصير أم ولد . ولو ظهر ربح انعقد حرا ، وهي أم ولد ، وعليه قيمتهما .
شرح
العقد الجائز يجوز فسخه دائما ؟ وقد دخلا على ذلك . قوله : ( ولو مات لم يجب تكفينه ) . أي : لو مات العامل لم يحسب كفنه من مال القراض بل من ماله ، لأنه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقا . وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء ونحوه فإنه من ماله . قوله : ( ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل من غير إذن حد ) . كمال الحد إن لم يكن ربح ، وإلا فبقدر نصيب المالك على القول بأنه يملك الربح بالظهور . قوله : ( وعليه المهر ) . ولو كانت عالمة بالتحريم مطاوعة ففي وجوبه إشكال سبق في الغصب ، والأصح عدم الوجوب . قوله : ( ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد ) . لأنه لا حق بالواطئ ، لأن بعضها ملك له ، ولا يتصور التبعيض في اللحاق وحينئذ فيتحقق معنى الاستيلاد ، وبه رواية ( 1 ) سبقت في البيع . قوله : ( وعليه قيمتها عند الولادة ) . لأنه وقت تقويم الولد ووقت صيرورة الموطوءة أم ولد .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 243 .
جامع المقاصد — صفحة 115 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث