ولو مات لم يجب تكفينه .
المطلب الثالث : ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ،
فإن فعل من غير إذن حد ، وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح ، ولا
تصير أم ولد . ولو ظهر ربح انعقد حرا ، وهي أم ولد ، وعليه قيمتهما .
شرح
العقد الجائز يجوز فسخه دائما ؟ وقد دخلا على ذلك .
قوله : ( ولو مات لم يجب تكفينه ) .
أي : لو مات العامل لم يحسب كفنه من مال القراض بل من ماله ، لأنه استحق
النفقة في حال الحياة لا مطلقا . وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء ونحوه فإنه من ماله .
قوله : ( ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل
من غير إذن حد ) .
كمال الحد إن لم يكن ربح ، وإلا فبقدر نصيب المالك على القول بأنه يملك
الربح بالظهور .
قوله : ( وعليه المهر ) .
ولو كانت عالمة بالتحريم مطاوعة ففي وجوبه إشكال سبق في الغصب ،
والأصح عدم الوجوب .
قوله : ( ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد ) .
لأنه لا حق بالواطئ ، لأن بعضها ملك له ، ولا يتصور التبعيض في اللحاق
وحينئذ فيتحقق معنى الاستيلاد ، وبه رواية ( 1 ) سبقت في البيع .
قوله : ( وعليه قيمتها عند الولادة ) .
لأنه وقت تقويم الولد ووقت صيرورة الموطوءة أم ولد .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 243 .