تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وأقسامها أربعة : شركة العنان : وهي شركة الأموال .
شرح
له ولو مجازا . قوله : ( وأقسامها أربعة ) . أي : أقسام الشركة في الجملة لا الشركة التي سبق تعريفها ، ولا محذور في ذلك ، لأن التقسيم يتوسع فيه بخلاف التعريف إذ هو للتبيين . وقد سبق مثل ذلك في الطهارة ، حيث ذكر في تقسيمها ما لا يقع عليه اسم الطهارة حقيقة ، ولا ينطبق عليه تعريفها . قوله : ( شركة العنان : وهي شركة الأموال ) . العنان ككتاب : سير اللجام الذي تمسك به الدابة قال المصنف في التذكرة : فأما شركة العنان فإن يخرج كل مالا ويمزجاه ، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما ( 1 ) . وقد اختلف فيما أخذت منه هذه اللفظة : فقيل من عنان الدابة ، إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف ، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان ، أو كاستواء الفارسين إذا سويا بين فرسيهما في السير ، أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي كمنع العنان الدابة . وإما لأن الأخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان ، ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء . كذلك الشريك منع بالشركة نفسه من التصرف في المشترك كما يريد ، وهو مطلق اليد بالنظر إلى سائر أمواله . وقيل : من عن إذا ظهر ، إما لأنه ظهر لكل منهما مال صاحبه ، أو لأنها
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 219 .
جامع المقاصد — صفحة 10 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث