تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولو احتاج النهر إلى حفر ، أو إصلاح ، أو سد بثق فهو عليهم عليه حسب ملكهم ، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ، ثم لا شئ عليه . ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ، وهكذا ، ويحتمل التشريك .
شرح
خلافا لبعض العامة ( 1 ) . فرع : لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه ؟ قال في التذكرة يملكه على القول بأنه غير مملوك بملكه وعلى الثاني لا يملكه ( 2 ) . قوله : ( ولو احتاج النهر إلى حفر ، أو إصلاح ، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم ) . قد سبق في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر . والبثق - بفتح أوله وكسره ذكره في الصحاح ( 3 ) - هو الخرق ، بثق السيل موضع كذا أي خرقه . قوله : ( فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ، ثم لا شئ عليه ، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ، وهكذا ، ويحتمل التشريك ) . المراد بالأدنى : الأقرب إلى فم النهر . ووجه الأول : أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه ، ولا ملك له فيما وراء أرضه ، فيختص الباقون بمؤنة ما بقي على حسب استحقاقهم .
هامش
( 1 ) انظر : مغني المحتاج 2 : 376 ، والمجموع 15 : 242 . ( 2 ) التذكرة 2 : 409 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1448 ( بثق ) .