ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع
يحتاج إلى السقي .
ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن
يزرع .
وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم .
شرح
يرد عليه ما إذا قال : زارعتك على الأرض وساقيتك على الشجر فإنه
يجوز عندنا ، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة وعبارته تقتضي الحصر
لأن قوله : ( بأن . . . ) يدل على ذلك .
قوله : ( ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ،
لأن الزرع يحتاج إلى السقي ) .
الأصح عدم الجواز كما سبق ، ومعنى السقي غير ملحوظ في المساقاة
باعتبار المعنى الشرعي كما قدمناه .
قوله : ( ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز
له أن يزرع قطعا ) .
لأن كلا منهما له حكم بالاستقلال .
قوله : ( وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم ) .
إن أراد بالسائغ : مطلق الجائز شرعا لم يحتج إلى التقييد بقوله : ( لم
يتضمن جهالة ) لأن المتضمن للجهالة غير جائز .
وإن أراد به غير المحرم بالنظر إلى نفسه فعليه أن يقيد بعدم منافاته
لمقتضى العقد ، فإنه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد .