تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
فإن وسعهم أو تراضوا ، وإلا قسم على قدر الانصباء ، فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ، ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد .
شرح
المحرز ، وما جرى مجراه . والأصح أنهم يملكونه . قوله : ( فإن وسعهم أو تراضوا ، وإلا قسم على قدر انصبائهم ، فتجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ، ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفرده لكل واحد ) . إنما اعتبر في الخشبة الصلابة كي لا تتأثر من الماء على مرور الأيام فيتفاوت الثقب . واعتبر في الدروس استوائها واستواء مكانها ( 1 ) ، ووجهه أنه لولا ذلك لأدى ذلك إلى تفاوت خروج الماء من الثقب فيخرج من بعضها الماء قليلا ومن البعض كثيرا ، للتفاوت في العلو والانخفاض . ويكفي في الاشتراط استواء الماء على الثقب إما لاستوائها واستواء المكان ، أو لغمر الماء إياها جميعا بحيث يخرج الماء من مجموع كل واحدة من الثقب . وإذا تساوت الحقوق فلا بحث في وجوب تساوي الثقب ، أما إذا تفاوت فلا بد من عدد يخرج منه جميعها صحاحا . فلو كان لواحد نصف ، ولآخر ربع ولآخر الباقي فلا بد من أربعة ثقب . ولو كان لواحد ربع ، ولآخر سدس ، وللثالث الباقي فلا بد من اثني عشر ثقبا ، مضروب اثنين في ستة ، أو ثلاثة في أربعة . واعلم أن قوله : ( ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد ) لا
هامش
( 1 ) الدروس : 295 .