تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ولو أحيى إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين ، بل يقسم له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر ، وليس لهم منعه من الإحياء .
شرح
الحق على قدر الجميع . قوله : ( ولو أحيى إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين ، بل يقسم له ما يفضل عن كفايتهم ، وإن كان الإحياء في رأس النهر ) . لأن العبرة في السبق بالتقدم في الإحياء ، والسابق فيه هو السابق في الاستحقاق . قوله : ( وليس لهم منعه من الإحياء ) . أي : ليس لأرباب الأملاك على النهر السابقين في الإحياء منع من يريد الإحياء بعدهم في الأرض ، التي هي أقرب من أرضهم إلى فوهة النهر ، أو المساوية لها في ذلك لعموم " من أحيى أرضا ميتة فهي له " ( 1 ) . فإن قيل : يلزم من ذلك لطول الزمان ، وجهل الحال صيرورته أحق أو مساويا في الاستحقاق فليكن لهم المنع ، كما في الدرب المرفوع إذا أراد أحد من أهله فتح باب ، أو دخل من بابه فإن لهم المنع حذرا من الشبهة بمرور الأيام . قلنا : الفرق بينهما أن الدرب حق لأرباب الدور ، فلهم المنع عن حقهم . وأما الأرض العليا أو المساوية فالفرض أنها موات لا حق لأحد فيها ، والناس فيها شرع .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 6 : 143 .
جامع المقاصد — صفحة 64 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث