پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 57

پدیدآورندگان:

ص۵۷
ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ، وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه وإن كان يسري الماء إليها ،
شرح
بخلاف ما لو نوى العدم ، وحينئذ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات وإحياء الموات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ثم نعود إلى مسألة الكتاب . والأصح فيها عدم الملك وعدم وجوب بذل الفاضل ، لكن لا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة . قوله : ( ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج ) . أي : اشتركوا في الحفر كله ، بحيث يكون كل ( جزء ) ( 1 ) منه لهم ، وأجرته عليهم ، فاشتراكهم على نسبة الخرج . وإن اختص كل منهم بحفر بعض ، فإن كان الخرج للجميع مطابقا للعمل ، ولم يكن سعر عمل بعضهم أزيد من سعر عمل الآخر فكذلك ، إذ نسبة العمل والخرج مستوية في الجميع ، فإن تفاوت السعر فالاشتراك على نسبة العمل ، لأن خرج أحدهم لو كان الربع ، وعمله في الحفر الخمس لزيادة السعي في نوبته لم يكن له في سبب الإحياء إلا الخمس فلا يجوز أن يعطى الربع ، لأن ذلك ظلم . قوله : ( وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه ، وإن كان يسري الماء إليها ) . لأن للجار أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، لأن " الناس مسلطون على أموالهم " ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) لم ترد في ( ه‍ ) ( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 138 حديث 383 .