پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 37

پدیدآورندگان:

ص۳۷
وليس للسلطان إقطاع ذلك ، ولا إحياؤه ، ولا تحجيره . وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكة .
ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة .
شرح
قوله : ( وليس للسلطان إقطاع ذلك ولا إحياؤه ولا تحجيره ، وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكة ) . لأن ذلك لا يجوز تملكه ، فلا يجوز تحجيره ولا ما هو في معنى التحجير ، لكن قال في التذكرة في خاتمة شروط الإحياء : إن للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع ، وفائدة الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الجلوس فيه ( 1 ) . وأطلق هنا وغيره عدم الجواز ( 2 ) ، ولا ريب أن جواز ذلك محتمل وإن لم ينقل مثله . قوله : ( ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة ) . وجه القرب أن الحق الآن دائر بينهما لانحصار الأولوية فيهما ، ولا يمكن الجمع بينهما فهو لأحدهما ، لأن منعهما معا باطل قطعا ، فحينئذ يقرع لأن في كل أمر مشكل القرعة . ويحتمل العدم : لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان معينا في نفس الأمر وليس كذلك هنا ، فيكون التعيين إلى الإمام عليه السلام بحسب المصلحة من أحوجية ونحوها . كما ذكره احتمالا لبعض العامة ( 3 ) في التذكرة ( 4 ) ، ووقع في بعض حواشي شيخنا الشهيد ، وليس بشئ لأنا لا
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 412 ( 2 ) التحرير 2 : 134 ( 3 ) انظر : المجموع 15 : 226 ، مغني المحتاج 6 : 179 ( 4 ) التذكرة 2 : 405