تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
إزعاجه وإن طال زمانه ، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها . ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم ، أو قراءة القرآن ، أو تدريسه فأهمل أخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة ، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه ،
شرح
يجز إزعاجه وإن طال زمانه ، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها ) . احتمل في الدروس في الساكن في المدرسة وبيت القرآن جواز الإزعاج عند انقضاء غرضه ( 1 ) ولو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك ( أن يلتبس ) ( 2 ) على الناس عدم صحة دعواه ، احتمل جواز الإزعاج أيضا لأنه يضر بالوقف . قوله : ( ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم ، أو قراءة القرآن ، أو تدريسه فأهمل أخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة ) . لما في المشاركة من الأمور المكروهة . قوله : ( فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه ) . احتمل في الدروس احتمالات : الأول بقاء حقه مطلقا ، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك . الثاني ، بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت ، لئلا يضر بالمستحقين .
هامش
( 1 ) الدروس : 296 . ( 2 ) لم ترد في ( ه‍ ) .