إزعاجه وإن طال زمانه ، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج
عند انقضائها .
ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم ، أو قراءة القرآن ، أو
تدريسه فأهمل أخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام
على الصفة ، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه ،
شرح
يجز إزعاجه وإن طال زمانه ، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم
بالخروج عند انقضائها ) .
احتمل في الدروس في الساكن في المدرسة وبيت القرآن جواز الإزعاج
عند انقضاء غرضه ( 1 ) ولو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو
ادعى الملك ( أن يلتبس ) ( 2 ) على الناس عدم صحة دعواه ، احتمل جواز
الإزعاج أيضا لأنه يضر بالوقف .
قوله : ( ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم ، أو قراءة
القرآن ، أو تدريسه فأهمل أخرج ، وله أن يمنع من المشاركة في
السكنى ما دام على الصفة ) .
لما في المشاركة من الأمور المكروهة .
قوله : ( فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه ) .
احتمل في الدروس احتمالات :
الأول بقاء حقه مطلقا ، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك .
الثاني ، بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت ، لئلا يضر
بالمستحقين .
هامش
( 1 ) الدروس : 296 .
( 2 ) لم ترد في ( ه ) .