تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع . ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم ، أو لا .
وأما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممن له السكنى لم يجز
شرح
لا تحصل بالرحل في المسجد ( 1 ) ، وهنا حكم بحصولها ، وقد جمع بين الكلامين شيخنا الشهيد بحمل الأول على تقديم رحله عليه من غير استقرار ، والثاني على استقراره ثم يخرج ( 2 ) ، وهو حمل مشكل ، لأن من وصل إلى مكان فهو أحق به ، نعم لو حمل الأول على من بعث برحله ولم يأت هو أمكن ، وحينئذ فيندفع التنافي . فرع : لو أزعج السابق إلى مكان مزعج فلا شك في إثمه ، وهل يصير أولى ؟ فيه بعد . فحينئذ هل تبطل صلاته لنهيه عن شغل المكان فإن الأولوية للأول هنا ؟ هذا هو الوجه ولم أجد به تصريحا . قوله : ( ولو استبق اثنان ولم يمكن الاجتماع أقرع ) . لا فرق بين الاستباق هنا وفيما قبله ، فيجئ الاحتمال . قوله : ( ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم ، أولا ) . وقال بعض الشافعية : أنه إذا جلس لبعض هذه وقام قبل استيفاء غرضه بنية العود كان أولى ( 3 ) ، وهو مردود . قوله : ( وأما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممن له السكنى لم
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 43 ( 2 ) الدروس : 296 ( 3 ) انظر المجموع 15 : 223 ، والوجيز 1 : 243