ولو قال : على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف .
ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح
مع التعيين ، وإلا فلا .
ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف ، على أن يساقيه على الآخر
بالثلث صح على رأي .
شرح
دلت عليه القرينة ، وإلا لكان - إذا اختلفا في أن المعقود عليه البيع هو ما
جرت عليه المساومة أو غيره - القول قول مدعيه عملا بشهادة القرينة ، وليس
كذلك .
بل المراد بالظاهر ما يندر وقوع مقابله ، كما إذا جاء المتبائعان
مصطحبين واختلفا في التفرق بعد البيع ، مع مضي زمان طويل جدا من حين
وقوعه ، فإن عدم التفرق في المدة الطويلة من الأمور النادرة الوقوع . والذي
يقتضيه النظر أن القول قول الآخر بيمينه .
قوله : ( ولو قال : على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف ) .
وذلك لأن الأصل عدم التفاوت في النصيب بعد تحقق الشركة ، ولهذا
يحمل الإطلاق في الوقف والوصية والإقرار عليه .
قوله : ( ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما ، والثلث
من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا ) .
أي : مع تعيين متعلق كل من الثلث والنصف ، لجهالة الحصة بدونه .
قوله : ( ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف ، على أن يساقيه
على الآخر بالثلث صح على رأي ) .
احترز بقوله : ( بعينه ) عما إذا ساقاه على أحدهما كذلك لا بعينه ،
فإنه لا كلام في بطلان العقد .