تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولو شرط له النصف من أحد النوعين ، والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما . ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما . ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة ، أو لم تخرج فيسقط .
شرح
* ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) و : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) ، والأصح الأول . قوله : ( ولو شرط له النصف من أحد النوعين ، والثلث من الآخر صح إذا علم كل منهما . . . ) . إذا اشتمل البستان على نوعين كالبرني والصيحاني ، فإن اشترط الحصة من كل منهما بقدر الآخر لم يشترط العلم بقدر كل منهما من البستان ، لعدم جهالة الحصة . وإن فاوت بين النوعين في الحصة وجب العلم بكل منهما ، فلو لم يعلم لم يصح لجهالة الحصة حينئذ ، إذ لا يعرف قدر ما فيه النصف من مجموع البستان ، فلا يكون قدر الحصة من جميعه معلوما . قوله : ( ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ووجب الوفاء به ، إلا أن تتلف الثمرة أو لم تخرج فتسقط ) . أما صحة الشرط فلعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) ، ومنع العامة
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، عوالي اللآلي 3 : 217 حديث 77 . ( 3 ) التهذيب 7 : 317 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، عوالي اللآلي 3 : 217 حديث 77 .
جامع المقاصد — صفحة 369 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث