ولو شرط له النصف من أحد النوعين ، والثلث من الآخر صح إذا
علم مقدار كل منهما .
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط
العلم بقدر كل منهما .
ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة
كان مكروها ، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة ، أو لم تخرج فيسقط .
شرح
* ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) و : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) ، والأصح الأول .
قوله : ( ولو شرط له النصف من أحد النوعين ، والثلث من الآخر
صح إذا علم كل منهما . . . ) .
إذا اشتمل البستان على نوعين كالبرني والصيحاني ، فإن اشترط الحصة
من كل منهما بقدر الآخر لم يشترط العلم بقدر كل منهما من البستان ، لعدم
جهالة الحصة .
وإن فاوت بين النوعين في الحصة وجب العلم بكل منهما ، فلو لم
يعلم لم يصح لجهالة الحصة حينئذ ، إذ لا يعرف قدر ما فيه النصف من
مجموع البستان ، فلا يكون قدر الحصة من جميعه معلوما .
قوله : ( ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع
الحصة كان مكروها ووجب الوفاء به ، إلا أن تتلف الثمرة أو لم تخرج
فتسقط ) .
أما صحة الشرط فلعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) ، ومنع العامة
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، عوالي اللآلي 3 :
217 حديث 77 .
( 3 ) التهذيب 7 : 317 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، عوالي اللآلي 3 :
217 حديث 77 .