الحصة ، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو قدر
لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس ، أو اختص أحدهما
بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا
من الأصل على إشكال ، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا وبالثلث إن
سقي عذيا أو بالعكس ، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه ، أو شرط
حصة مجهولة كالجزء ، أو النصيب بطلت المساقاة .
شرح
الجزئية المعلومة مثل النصف والثلث والربع ، والتقدير مثل كذا رطلا
وكذا قفيزا . واحترز ب ( الجزئية المعلومة ) عن المجهولة كالجزء والحظ
والنصيب ، فإن المساقاة لا تصح إذا كان التقدير بها إجماعا . ولا يحمل على
ما ذكر في الوصية لاختصاصها بالنص .
قوله : ( أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو
قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما
بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ) .
وجه البطلان في ذلك مخالفة موضوع المساقاة ، فإنه ربما لم يحصل
إلا ذلك القدر المعين ، فلا يكون للآخر شئ .
قوله : ( أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على
إشكال ) .
ينشأ : من أن موضوع المساقاة المعاملة على الشجرة بحصة من
الثمرة ، فمتى شرط حصة من الأصل خرج عن موضوع المساقاة .
ولأن الحصة من الأصول تدخل في ملكه ، فلا يكون العمل المبذول
في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك ، ولا واجبا بالعقد ، لأن وجوب
العمل في مال نفسه بالاشتراط في عقد المعاوضة لا يعقل .
ومن أن ذلك جار مجرى اشتراط شئ من ذهب أو فضة ، ولعموم :