تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويكون ذلك في مقابلة كل العمل . وتصح المساقاة على البعل من الشجر ، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي .
الثالث : المدة ، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ،
شرح
العاشرة جاز ، ويكون ذلك في مقابلة كل العمل ) . وجه الجواز : اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من العمل والحصة ، وكونها على أصول نابتة إلى آخره . وخلو بعض السنين في خلال المدة عن حصول الثمرة ليس بقادح ، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة . قوله : ( وتصح المساقاة على البعل من الشجر ، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي ) . في القاموس : البعل : كل نخل وشجر وزرع لا يسقى ، أو ما سقته السماء ( 1 ) . ووجه الصحة : أن المساقاة في الأصل وإن كانت مأخوذة من السقي . إلا أنه غير منظور إليه في هذه المعاملة بخصوصه ، بل من حيث أنه عمل محتاج إليه لتلك الأشجار ، فحيث لا يحتاج إليه لا يكون معتبرا . قوله : ( الثالث : المدة ، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ) . كقدوم الحاج ، فإن الجهالة متطرقة إليه باحتماله التقدم والتأخر ،
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( بعل ) 3 : 335 .
جامع المقاصد — صفحة 353 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث