ويكون ذلك في مقابلة كل العمل .
وتصح المساقاة على البعل من الشجر ، كما تصح على ما يفتقر
إلى السقي .
الثالث : المدة ، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر ، لا
بما يحتمل الزيادة والنقصان ،
شرح
العاشرة جاز ، ويكون ذلك في مقابلة كل العمل ) .
وجه الجواز : اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من
العمل والحصة ، وكونها على أصول نابتة إلى آخره .
وخلو بعض السنين في خلال المدة عن حصول الثمرة ليس بقادح ، فإن
المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة .
قوله : ( وتصح المساقاة على البعل من الشجر ، كما تصح على
ما يفتقر إلى السقي ) .
في القاموس : البعل : كل نخل وشجر وزرع لا يسقى ، أو ما سقته
السماء ( 1 ) .
ووجه الصحة : أن المساقاة في الأصل وإن كانت مأخوذة من السقي .
إلا أنه غير منظور إليه في هذه المعاملة بخصوصه ، بل من حيث أنه عمل
محتاج إليه لتلك الأشجار ، فحيث لا يحتاج إليه لا يكون معتبرا .
قوله : ( الثالث : المدة ، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة
والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ) .
كقدوم الحاج ، فإن الجهالة متطرقة إليه باحتماله التقدم والتأخر ،
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( بعل ) 3 : 335 .