تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ثابتة ، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل ، وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، لا ما لا يزيد كالجداد ، ونحوه .
شرح
يحتمل فيه غرر آخر . ولأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم ، إلا ما استثناه الشارع ولا بد منه فيها . قوله : ( نابتة ، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل ) . قال في التذكرة : الودي - بكسر الدال بالمهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة آخرا - بوزن غني : فسيل النحل ( 1 ) . وفي القاموس : أنها صغار الفسيل ( 2 ) ، ولا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس . ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد ( 3 ) . قوله : ( وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل ، إلا أن يبقي للعامل عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه ) . المراد من قوله : ( وأن لا تكون الثمرة بارزة ) أن لا تكون قد وجدت وقت العقد ، فلا تصح المساقاة حينئذ ، إلا أن يكون قد بقي فيها عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، وجودة إيناعها ، سواء بدا صلاحها أم لا ، فلو لم يبق عمل مستزاد لم تصح المساقاة إجماعا ولأن الثمرة إذا استغنت عن العمل انتفى متعلق المساقاة . ومن العمل الذي لا تستزاد به الثمرة الجداد - بالدالين المهملتين مع
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 342 . ( 2 ) القاموس المحيط ( ودى ) 4 : 399 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 5 : 578 - 579 .
جامع المقاصد — صفحة 351 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث