وإذا اختلف أنواع الزروع جاز الاختلاف في الحصة منها
والتساوي .
ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض ، فساقاه على الشجر ،
وزارعه على البياض جاز .
شرح
أباح الزائد ، لكن على هذا يشكل أيضا مع النقص ، فلا وجه للاقتصار على
الزيادة .
والذي يقتضيه النظر : أنه لا محصل لهذا الإشكال بعد ورود النصوص
الصحيحة الصريحة بصحة هذه القبالة ، من غير تفاوت بين المطابقة في
الخرص وعدمها ( 1 ) . ولا بعد في انفراد القبالة بالجواز من غير التفاوت إلى
الزيادة والنقصان للضرورة ، فإن ذلك مما تعم به البلوى .
قوله : ( وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها
والتساوي ) .
لكن إذا كانت الحصة منها مختلفة فلا بد من التعيين فيبطل العقد
بدونه .
قوله : ( ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض ، فساقاه على
الشجر وزارعه على البياض جاز ) .
سواء كان الشجر أقل من البياض ، أم أكثر ، أم تساويا . ولا فرق بين
أن تكون المساقاة والمزارعة صفقة واحدة أو متعددة ، ومع الاتحاد لا فرق بين
المزارعة وتأخيرها .
والشافعي حيث منع من المزارعة ، لم يجوزها إلا تابعة للمساقاة في
المعاملة على الأرض المشتملة على شجر بينه بياض ، فاشتراط اتحاد الصفقة
هامش
( 1 ) منها ما في الكافي 5 : 287 حديث 1 ، والتهذيب 7 : 208 حديث 916 .