تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الثاني : تعيين المدة . ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام ، ولا يكفي تعيين المزروع عنها ، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر ، ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح . ولو علم القصور فإشكال ،
شرح
حكى في المختلف قولا بالمنع من اشتراط شئ آخر مع الحصة غير مقيد بكونه من ذهب أو فضة ( 1 ) ، وحكى القول بالكراهية عن الشيخ ( 2 ) ، وهو الأصح ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) . قوله : ( ويجوز على أكثر من عام واحد ) . إذا ضبط القدر لعموم : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 4 ) . قوله : ( ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح ) . لوجود المقتضي للصحة ، وانتفاء المانع ، والظن مناط الشرعيات . قوله : ( ولو علم القصور فإشكال ) . ينشأ : من عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * ولإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك ، ومن أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء ولا يتحقق في المدة ، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة ، ولأن ذلك خلاف
هامش
( 1 ) المختلف : 341 . ( 2 ) النهاية : 442 . ( 3 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 1835 ، عوالي اللآلي 2 : 257 حديث 7 . ( 4 ) المائدة : 1 .
جامع المقاصد — صفحة 316 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث