كان في ملكه أو ملك المستأجر ، وسواء كان رب المال حاضرا أو
غائبا ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدميا أو غيره .
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه
غير معمول ولا أجر عليه ، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرة .
ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة ، للإذن في
شرح
ملك المستأجر ، وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا ، وسواء كان
الحمل الساقط بالسوق والقود ، آدميا أو غيره ) .
فرق بعض العامة بين الأجير المشترك والمنفرد كما سبق ( 1 ) ، وكذا فرق
جمع منهم بين أن يعمل الأجير في ملك نفسه فيضمن ، ولا يضمن إن عمل
في ملك المستأجر ، ومثله ما لو كان صاحب المتاع حاضرا فإنهم أجروه
كالأجير الخاص في عدم الضمان ( 2 ) . ولا ريب في ضمان التالف بجناية
الأجير بين كونه آدميا أو غيره ، فإذا سقط الراكب أو المتاع بسوق الأجير أو
قوده ضمن .
قوله : ( ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك : في
تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه ، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع
إليه أجره ) .
والسر فيه أن أجر العمل لا يستقر إلا بعد تسليمه ، والفرض إنه لم
يتسلمه فلم تستقر عليه أجرة .
وإنما استحق تضمينه إياه معمولا ، لأنه ملك على تلك الصفة فملك
المطالبة بعوضه كذلك ، لكن يجب عليه أجر العمل وهو المسمى .
قوله : ( ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة
هامش
( 1 ) انظر : الوجيز 1 : 237 ، ومغني المحتاج 2 : 352 ، والمجموع 15 : 100 .
( 2 ) انظر : مغني المحتاج 2 : 351 ، والمجموع 15 : 100 .