ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترط .
ولو تلف بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها ، وإلا
فلا ، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة .
ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرب الأجرة ،
شرح
أي : مع الضمان ، لأنه استوفى بها منفعة زائدة على المستحقة ،
فيضمن قيمتها وهي أجرة المثل لها .
قوله : ( ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة ، أو بعد
ردها إلى المشترطة ) .
أي : إلى المسافة المشترطة ، أو إلى تحميل القدر المشترط تحميله ،
وذلك لأن العدوان لا يزول بردها إلى المشترط فلا يزول الضمان .
قوله : ( ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه
ضمنها ، وإلا فلا ) .
لو تلفت في الصورة المذكورة ، فإن كان لأمر سابق في يد المستأجر
لتعيبها في يده بعيب فتموت بسببه بعد وصولها إلى يد المالك ، وكتعيبها
بسبب زيادة الحمل كما في بعض النسخ ، وشبه ذلك فإنها إذا تلفت بسببه
بعد ردها إلى المالك يضمن ، لاستناد التلف إلى فعله العدوان ، وإن لم يكن
تلفها إلا بعد ردها إلى المالك بسبب من قبله فلا ضمان ، لبراءته بتسليمها
إلى المالك .
قوله : ( ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة ) .
أي : المشترطة في الإجارة ، لأن العدوان لا يزول إلا بالتسليم إلى
المالك ، أو من يقوم مقامه لتزول اليد العادية .
قوله : ( ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة ) .