تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
فإذا تعدي بالدابة المسافة المشترطة ، أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقد العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف ، وعليه أجرة الزيادة .
شرح
قوله : ( وإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها ) . سواء كان مالكها معها أو انفرد بها المستأجر ، لأنه بتحميلها الزائد عاد في إثبات اليد عليها كذلك حتى لو هلكت بسبب آخر كان ضامنا فيه أولى ، ولرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن يكاري دابة إلى مكان معلوم ( فنفقت ) فقال : " إن كان جاز الشرط فهو ضامن " ( 1 ) ولم يستفصل وأطلق الضمان ، والمفهوم منه ضمانها . وفرق الشافعي بين ما إذا لم يكن المالك معها فيضمن الجميع ، أو كان فيضمن : أما النصف ، لأن السبب في التلف شيئان أحدهما بحق والآخر عدوان ، أو يوزع على المجموع ويعطى العدوان بالقسط ، أو يضمن الجميع ( 2 ) . فالأقوال ثلاثة والأصح ما قدمناه . وفي قول المصنف : ( ضمنها كلها ) إيماء إلى الرد على القولين الأولين . قوله : ( وقت العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف ) . أي : ضمنها بقيمتها إلى آخره ، ويحتمل ضمان قيمتها وقت التلف وهو الأصح . وقد حققنا المسألة في أحكام الغصب والبيع وغيرهما ، والأقوال هنا هي الأقوال هناك ، والترجيح واحد . قوله : ( وعليه أجرة الزيادة ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 289 حديث 3 ، التهذيب 7 : 214 حديث 939 . ( 2 ) النظر : المجموع 15 : 94 .
جامع المقاصد — صفحة 259 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث