والظرف على المستأجر . وكذا الرشاء ، ودلو الاستقاء .
شرح
وهذا أقوى .
وذهب المصنف في التذكرة إلى تخيير المالك بين الأمرين ( 1 ) ، ويختلج
بخاطري أن الأجرة عن المنفعة حقها أن لا يندرج فيها أرش النقص لو
حصل ، لأن الأجرة في مقابل الانتفاع لا في مقابل النقص ، اللهم إلا أن
يلحظ في أجره حصول النقص وزيادته فإن ذلك قد يتجه ، ولعل هذا هو
المراد .
هذا إذا لم يعلم إلا بعد الحصاد ، أما إذا علم قبله وبعد الزرع
فللمالك إجباره على القلع ، لأنه عاد بذلك . ثم إن تمكن من زراعة الحنطة
زرعها ، وإلا لم يزرع وعليه الأجرة بجميع المدة ، لأن الذي فوت نفسه
مقصود العقد .
ثم إن لم تمض مدة تتأثر بها الأرض فذاك ، وإن مضت فالمستحق
أجرة المثل أم قسطها من المسمى وزيادة للنقصان أم يتخير بينهما . فيه ما
سبق . كذا قال في التذكرة ( 2 ) . وينبغي أن لا يعتبر تأثر الأرض بل مضي مدة
لمثلها أجرة عدمه .
قوله : ( والظرف على المستأجر ، وكذا الرشا ، ودلو
الاستقاء ) .
أطلق الحكم هنا ، وفصل في التذكرة فقال : إن استأجر الدابة
للحمل ، فالوعاء الذي ينقل فيه المحمول على المكتري إن وردت الإجارة
على عين الدابة ، وعلى المكري إن كانت في الذمة ، لأنها إذا وردت على
الدابة المعينة فليس عليه إلا تسليم الدابة بالإكاف ، وما في معناه . وإن كانت
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 308 .
( 2 ) التذكرة 2 : 308 .