ورماد الأتون كالكناسة .
ولو استأجر أرض للزراعة ولها شرب معلوم ، والعادة تقتضي
التبعية دخل .
ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة ، وتارة معه
احتمل التبعية وعدمها .
شرح
فرع : لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل جدران الدار ، ولا
إلقاء الثلج ، ولا صب الماء ، وكذا كل ما يضر ولم تجر به العادة .
قوله : ( ورماد الأتون ( 1 ) كالكناسة ) .
فلا يجب على المالك في دوام الإجارة ، بل هو من وظيفة المستأجر ،
ويجب عليه التنقية منه عند انتهاء الإجارة ، وفيه التردد . وهل يجب على
المالك في مبدأ الإجارة ؟ لم أجد به تصريحا ، والذي يقتضيه النظر
الوجوب ، لتوقف التمكن من الانتفاع الواجب عليه كالمستنقع .
قوله : ( ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم ، والعادة
تقتضي التبعية دخل ) .
تنزيلا للإطلاق على المتعارف ، ولأن الظاهر إن استئجارها للزرع إنما
هو للتعويل على دخول شربها .
قوله : ( ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة ،
وتارة معه احتمل التبعية ، وعدمها ) .
وجه الأول : توقف الزراعة التي هي المقصود عليه .
ووجه الثاني : عدم تناول العقد له ، وانتفاء العادة المقتضية للدخول ،
هامش
( 1 ) الأتون بالتشديد : الموقد . الصحاح ( أتن ) 5 : 2067 .