تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ورماد الأتون كالكناسة .
ولو استأجر أرض للزراعة ولها شرب معلوم ، والعادة تقتضي التبعية دخل . ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة ، وتارة معه احتمل التبعية وعدمها .
شرح
فرع : لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل جدران الدار ، ولا إلقاء الثلج ، ولا صب الماء ، وكذا كل ما يضر ولم تجر به العادة . قوله : ( ورماد الأتون ( 1 ) كالكناسة ) . فلا يجب على المالك في دوام الإجارة ، بل هو من وظيفة المستأجر ، ويجب عليه التنقية منه عند انتهاء الإجارة ، وفيه التردد . وهل يجب على المالك في مبدأ الإجارة ؟ لم أجد به تصريحا ، والذي يقتضيه النظر الوجوب ، لتوقف التمكن من الانتفاع الواجب عليه كالمستنقع . قوله : ( ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم ، والعادة تقتضي التبعية دخل ) . تنزيلا للإطلاق على المتعارف ، ولأن الظاهر إن استئجارها للزرع إنما هو للتعويل على دخول شربها . قوله : ( ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة ، وتارة معه احتمل التبعية ، وعدمها ) . وجه الأول : توقف الزراعة التي هي المقصود عليه . ووجه الثاني : عدم تناول العقد له ، وانتفاء العادة المقتضية للدخول ،
هامش
( 1 ) الأتون بالتشديد : الموقد . الصحاح ( أتن ) 5 : 2067 .