تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل ، فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ، وليس له المطالبة ببدله .
وعلى المالك تسليم الدار فارغة ، وكذا البالوعة ، والحش ، ومستنقع الحمام ،
شرح
في الذمة فلا يختص بعين دون عين . وإن وقع على الدابة بعينها ، لكن الإكاف ( 1 ) ونحوه لا يعين فيكون وجوبه في الذمة ، فيتعين تحصيله وإبداله لوجود العيب . وهل له الأرش لو أجاز أم لا ؟ الحكم كما سبق ، وينبغي أن يكون ذلك حيث لم يعلم بالعيب ، فإن علم به لم يكن له فسخ . ولو أن المالك ضمن له العمارة حين علمه قبل العقد ، فليس ببعيد ثبوت الخيار مع الإخلال بها . قوله : ( وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل ) . لأنه تابع للغلق المثبت ولا يتم الانتفاع إلا به ، بخلاف مفتاح القفل حيث لا يجب تسليم القفل ، لأن الأصل عدم دخول المنقولات في العقد الوارد على العقار إلا بعادة أو تبعية . قوله : ( فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر ) . لأنه أمين . قوله : ( وليس له المطالبة ببدله ) . كما في العمارة ، ويحتمل استحقاق المطالبة بالبدل كالاحتمال في العمارة ، ومتى لم يبدله فالظاهر ثبوت الخيار ، كما لو خرب شئ من الحيطان ، أو ذهب شئ من الأبواب . قوله : ( وعلى المالك تسليم الدار فارغة ، وكذا البالوعة ،
هامش
( 1 ) إكاف الحمار : برذعته . القاموس المحيط ( أكف ) 3 : 118 .