تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فإن كانت مملوءة تخير ، فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر ، لأنه بفعله وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه . ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة ، بل التنقية من الكناسات ،
شرح
والحش ، ومستنقع الحمام ) . ليثبت التمكن من الانتفاع الواجب بالإجارة ، والحش ، مثلث المهملة : هو المخرج ، كما ذكره في القاموس ( 1 ) . قوله : ( فإن كانت مملوءة تخير ) . أطلق هنا ثبوت الخيار ، وفي التذكرة أوجب على المالك التفريغ ، وحكم بثبوت الخيار مع إهماله ( 2 ) ، وهو الصواب ، لأن التفريغ لا يجب قبل العقد ، لأن حق المستأجر إنما يثبت به ، والتمكن من الانتفاع بسلامة العين ، ومبادرة المالك إلى إزالة الأمر العارض حاصل ، لأنه الفرض . نعم لو فات بالتفريغ شئ من النفع ثبت الخيار ، ومثل هذه الأحكام في البيع . قوله : ( فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله ، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه ) . لا يخفى ضعف دليل الثاني ، لأنه ليس كلما توقف الانتفاع عليه بعد تسليم العين ، وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر ، فإن رفع يد الغاصب كذلك ولا يجب مع أن الأصل براءة الذمة ، والذي اقتضاه عقد الإجارة إنما هو تسليم العين مفرغة وقد حصل . قوله : ( ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة ، بل
هامش
( 1 ) القاموس ( حشش ) 2 : 269 . ( 2 ) التذكرة 2 : 312 .