تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ، وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب ،
شرح
فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر ، ومستنده النص ( 1 ) وإطباق الأصحاب وروي فيمن أراد أن يحدث قناة إلى جنب قناة أنه يتباعد بمقدار أن لا يضر أحدهما بالآخر ( 2 ) . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضا رخوة ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون خمسمائة ذراع ( 3 ) . وحده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه المصنف في المختلف ( 4 ) . والتمسك بالنصوص هو المناط في ذلك . قوله : ( وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ) . لأن الحاجة تمس إليه عند سقوطه . قوله : ( وللدار مطرح ترابها ، ومصب الميزاب والثلج ، والممر في صوب الباب ) . لا ريب أن مطرح تراب الدار ، ورمادها ، والثلج ، ومسيل مياهها إن احتيج إليهما . والممر في صوب الباب ، أي في الصوب الذي يفتح إليه الباب مما تستدعيه الحاجة عادة .
هامش
الكافي 5 : 296 حديث 6 ، الفقيه 3 : 58 حديث 207 ، التهذيب 7 : 145 حديث 644 ، وفيها : ( البئر ) بدل ( العين ) ( 2 ) انظر : الكافي 5 : 293 ، 294 حديث 5 ، 7 ، الفقيه 3 : 58 ، 150 حديث 205 ، 659 ، التهذيب 7 : 145 ، 146 حديث 644 ، 647 ( 3 ) الفقيه 3 : 150 حديث 660 ( 4 ) المختلف : 474