وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ، وللدار مطرح
ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب ،
شرح
فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر ، ومستنده النص ( 1 )
وإطباق الأصحاب وروي فيمن أراد أن يحدث قناة إلى جنب قناة أنه يتباعد
بمقدار أن لا يضر أحدهما بالآخر ( 2 ) .
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن يكون بين القناتين في
العرض إذا كانت أرضا رخوة ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون
خمسمائة ذراع ( 3 ) .
وحده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه المصنف في
المختلف ( 4 ) . والتمسك بالنصوص هو المناط في ذلك .
قوله : ( وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ) .
لأن الحاجة تمس إليه عند سقوطه .
قوله : ( وللدار مطرح ترابها ، ومصب الميزاب والثلج ، والممر
في صوب الباب ) .
لا ريب أن مطرح تراب الدار ، ورمادها ، والثلج ، ومسيل مياهها إن
احتيج إليهما . والممر في صوب الباب ، أي في الصوب الذي يفتح إليه
الباب مما تستدعيه الحاجة عادة .
هامش
الكافي 5 : 296 حديث 6 ، الفقيه 3 : 58 حديث 207 ، التهذيب 7 : 145 حديث
644 ، وفيها : ( البئر ) بدل ( العين )
( 2 ) انظر : الكافي 5 : 293 ، 294 حديث 5 ، 7 ، الفقيه 3 : 58 ، 150 حديث 205 ،
659 ، التهذيب 7 : 145 ، 146 حديث 644 ، 647
( 3 ) الفقيه 3 : 150 حديث 660
( 4 ) المختلف : 474