الخامس : التحجير ، وهو بنصب المروز ، أو التحويط بحائط ،
أو بحفر ساقية محيطة ، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ولا يفيد
ملكا - فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه ، والتحجير شروع في
الإحياء - بل يفيد اختصاصا وأولوية : فإن نقله إلى غيره صار أحق به ،
وكذا لو مات فوارثه أحق به ، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ،
ويملك به التصرف ، فله منع من يروم إحياءه ، فإن قهره فأحياها لم يملك .
شرح
قوله : ( الخامس : التحجير : وهو نصب المروز ، أو التحويط
بحائط أو بحبل ساقية محيطة ، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ) .
المروز جمع مرز : وهو جمع التراب حول الموات ، فيكون قوله :
( إدارة التراب ) مستدركا . وفي عد التحويط بحائط من التحجير نظر ، بل هو
إحياء في نحو الحظيرة ، فإن قصدها بالتحويط فلا بحث ، وإلا ففيه تردد ،
ومال في التذكرة إلى أنه إحياء وإن قصد به السكنى ( 1 ) .
قوله : ( ولا يفيد ملكا ، فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع
فيه ، والتحجير شروع في الإحياء بل يفيد اختصاصا وأولوية ) .
خلافا لابن نما ( 2 ) .
قوله : ( فإن نقله إلى غيره صار أحق به ، وكذا لو مات فوارثه
أحق ) .
وإنما يكون ذلك بالصلح والهبة ، وكذا الحكم في كل ما يفيد أولويته
واختصاصه .
قوله : ( فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ، ويملك به
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 412
( 2 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : 292