تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الخامس : التحجير ، وهو بنصب المروز ، أو التحويط بحائط ، أو بحفر ساقية محيطة ، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ولا يفيد ملكا - فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه ، والتحجير شروع في الإحياء - بل يفيد اختصاصا وأولوية : فإن نقله إلى غيره صار أحق به ، وكذا لو مات فوارثه أحق به ، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ، ويملك به التصرف ، فله منع من يروم إحياءه ، فإن قهره فأحياها لم يملك .
شرح
قوله : ( الخامس : التحجير : وهو نصب المروز ، أو التحويط بحائط أو بحبل ساقية محيطة ، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ) . المروز جمع مرز : وهو جمع التراب حول الموات ، فيكون قوله : ( إدارة التراب ) مستدركا . وفي عد التحويط بحائط من التحجير نظر ، بل هو إحياء في نحو الحظيرة ، فإن قصدها بالتحويط فلا بحث ، وإلا ففيه تردد ، ومال في التذكرة إلى أنه إحياء وإن قصد به السكنى ( 1 ) . قوله : ( ولا يفيد ملكا ، فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه ، والتحجير شروع في الإحياء بل يفيد اختصاصا وأولوية ) . خلافا لابن نما ( 2 ) . قوله : ( فإن نقله إلى غيره صار أحق به ، وكذا لو مات فوارثه أحق ) . وإنما يكون ذلك بالصلح والهبة ، وكذا الحكم في كل ما يفيد أولويته واختصاصه . قوله : ( فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ، ويملك به
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 412 ( 2 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : 292