پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص ،
شرح
المبعض للصفقة ، حيث إن المنافع لكونها معلومة - وإنما توجد على التدريج - لا يمكن تسليمها دفعة واحدة . فإذا رفع يد المستأجر عن العين ، ووضع يده كانت من ضمانه ، لأن المستأجر لم يتسلمها ، ومن ثم لا يفرق بين ما إذا كان ذلك قبل تسليم العين إلى المستأجر وبعده ، بخلاف ما إذا غصبها غاصب أجنبي بعد التسليم ، لأن الواجب على المؤجر - وهو تسليم العين - قد وجد وتمت المعاوضة ، فلا يجب على المؤجر حفظها من أن يغصبها غاصب ، لأن الواجب عليه بمقتضى عقد الإجارة - وهو رفع يده عن العين وتسليمها إلى المؤجر - قد فعله . أما وضع يده على العين ، ومنع المستأجر من المنافع فإنه ممنوع منه ، وهو قادر على اجتنابه ، فإذا أقدم عليه فقد أتلف المنفعة على المستأجر قبل قبضها ، فيترتب عليه الحكم . وقد صرح المصنف في التذكرة فيما لو استأجر الدار سنة فسكنها شهرا ، ثم تركها وسكنها المالك بقية السنة : بأنه يتخير بين الفسخ في باقي المدة وإلزام المالك بأجرة المثل ( 1 ) . فرع : لو سكن المستأجر بعض المدة ، ثم سكن المالك كان للمستأجر الفسخ فيما بقي بعد سكناه ، نص عليه في التذكرة ( 2 ) ووجهه ظاهر . قوله : ( وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا ، إلا مع التخصيص ) . أي : للمستأجر ذلك ، وظاهر العبارة أن هذا الحكم فيما إذا استأجر
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 326 . ( 2 ) المصدر السابق .