پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة .
شرح
النقل أمكن إجراء اللفظ على حقيقته أيضا ، فيجئ احتمال تقييد الصحة به كما في الإطلاق ، وقوفا مع الحقيقة بحسب الإمكان فاللازم أحد أمرين : إما ارتكاب المجاز فيهما بقرينة اشتراط النقل في الأول ، وتعيين مدة لا يكمل فيها الزرع في الثاني . أو الاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع بحيث يكمل بمقتضى التخطي وقوفا مع الحقيقة . والأصح الصحة مطلقا ، لأن القول بالتخطي غير مرضي ، ولو قلنا به فكذلك تمسكا بظاهر اللفظ ، بل لو تناول اللفظ كلا من النوعين بعمومه لكان ارتكاب المجاز خيرا من تخصيصه بواحد ، وينبغي التأمل لذلك ، لأنه زلة قدم . قوله : ( فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة ) . وجه الاحتمال أنه غير متعد بالزرع ، فوجب إبقاؤه عملا بمقتضى قوله عليه السلام : " ليس لعرق ظالم حق " ( 1 ) مع ضعف المفهوم . ويحتمل العدم ، لأنه دخل على أن لا حق له بعد المدة ، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض ، فلا يستحق بالإجارة شيئا آخر . ولا يرد ما إذا تخلف إدراك الزرع فتجاوز المدة ، فإن التكليف بالإزالة مع كونه معذورا ، وأن ذلك مفض إلى ضياع ماله ، ولم يدخل في حال العقد عليه باطل ، فجمع بين الحقين لوجوب الإبقاء بالأجرة ، بخلاف ما إذا دخل حال العقد عالما بعدم إدراك الزرع في المدة ، فإنه لا وجه لوجوب الإبقاء حينئذ ، وهو قوي .
پاورقی
( 1 ) التهذيب 7 : 206 حديث 909 .