والوطاء وجنسه أو عدمه ، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة ،
والوزن أو المشاهدة .
ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل ، ولا بد من مشاهدة الدابة
المركوبة ، أو وصفها ، وذكر جنسها كالإبل ، ونوعها كالبخاتي أو
العراب ، والذكورة والأنوثة .
شرح
أي : إن عهد اتفاق أفراد جنس من أجناس المحامل كالبغدادية ، كفى
ذكر الجنس عن ذكر الوزن والطول والعرض ، نظرا إلى المعهود المتعارف .
قوله : ( والوطاء وجنسه أو عدمه ) .
عطف على الغطاء ، وما بينهما اعتراض ، أي : ويجب تعيين الوطاء
- بكسر أوله : وهو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه - بالرؤية أو
الوصف ، أو ذكر عدمه للسلامة من الغرر .
قوله : ( ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة ، والوزن ،
والمشاهدة ) .
المعاليق يراد بها نحو القربة ، والسطيحة ، والسفرة ، والأداوة ،
والقدر والقمقمة ، فإذا شرط حملها وجب تعيينها إما بالمشاهدة ، أو
الوصف الرافع للجهالة من الكبر والصغر ونحوهما ، مع ذكر الوزن للتفاوت
باختلاف ذلك ، وإن لم يشترط حملها لم يجب إلا أن تقتضيها العادة .
قوله : ( ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل ) .
للاختلاف ، وقد سبق اشتراط تعيين الراكب مطلقا ، وهو مغن عن
هذا .
قوله : ( ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة ، أو وصفها بذكر
جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي أو العراب ، والذكورة والأنوثة ) .