تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
والوطاء وجنسه أو عدمه ، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة ، والوزن أو المشاهدة . ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل ، ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة ، أو وصفها ، وذكر جنسها كالإبل ، ونوعها كالبخاتي أو العراب ، والذكورة والأنوثة .
شرح
أي : إن عهد اتفاق أفراد جنس من أجناس المحامل كالبغدادية ، كفى ذكر الجنس عن ذكر الوزن والطول والعرض ، نظرا إلى المعهود المتعارف . قوله : ( والوطاء وجنسه أو عدمه ) . عطف على الغطاء ، وما بينهما اعتراض ، أي : ويجب تعيين الوطاء - بكسر أوله : وهو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه - بالرؤية أو الوصف ، أو ذكر عدمه للسلامة من الغرر . قوله : ( ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة ، والوزن ، والمشاهدة ) . المعاليق يراد بها نحو القربة ، والسطيحة ، والسفرة ، والأداوة ، والقدر والقمقمة ، فإذا شرط حملها وجب تعيينها إما بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة من الكبر والصغر ونحوهما ، مع ذكر الوزن للتفاوت باختلاف ذلك ، وإن لم يشترط حملها لم يجب إلا أن تقتضيها العادة . قوله : ( ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل ) . للاختلاف ، وقد سبق اشتراط تعيين الراكب مطلقا ، وهو مغن عن هذا . قوله : ( ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة ، أو وصفها بذكر جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي أو العراب ، والذكورة والأنوثة ) .