المؤجر ، الآلات ، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن ،
وذكر الطول والعرض ، والغطاء وجنسه أو عدمه . فلو عهد اتفاق
المحامل كفي ذكر جنسها .
شرح
يمكن أن يراد به الآلات التي للمستأجر ، ويريد الركوب فوقها يجب أن
يشاهدها المؤجر ليندفع الغرر ، وهو المطابق لما في التذكرة ( 1 ) ، والمناسب
للمقام ، لأن رحل المستأجر إذا أراد الركوب عليه تجب مشاهدة المؤجر له
لتصح الإجارة ، فلو لم يجعل هذا بيانا لحكمه لبقي بغير بيان .
ولو كان هناك معهود مطرد لا يختلف إلا قليلا كفى الإطلاق ، ونزل
على المعهود .
قوله : ( فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن ،
وذكر الطول والعرض ) .
المحمل كمجلس : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في
القاموس ( 2 ) . ولا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذرا من الغرر .
ويعين بالمشاهدة ، وبذكر الوزن مع الطول والعرض ، لأن معظم الاختلاف
ناشئ عن ذلك .
قوله : ( والغطاء وجنسه أو عدمه ) .
أي : ويجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه ، لأن الحال
يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف ، وهو المراد بقوله :
( وجنسه ) .
قوله : ( فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 308 .
( 2 ) القاموس ( حمل ) 3 : 361 .