تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
المؤجر ، الآلات ، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن ، وذكر الطول والعرض ، والغطاء وجنسه أو عدمه . فلو عهد اتفاق المحامل كفي ذكر جنسها .
شرح
يمكن أن يراد به الآلات التي للمستأجر ، ويريد الركوب فوقها يجب أن يشاهدها المؤجر ليندفع الغرر ، وهو المطابق لما في التذكرة ( 1 ) ، والمناسب للمقام ، لأن رحل المستأجر إذا أراد الركوب عليه تجب مشاهدة المؤجر له لتصح الإجارة ، فلو لم يجعل هذا بيانا لحكمه لبقي بغير بيان . ولو كان هناك معهود مطرد لا يختلف إلا قليلا كفى الإطلاق ، ونزل على المعهود . قوله : ( فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن ، وذكر الطول والعرض ) . المحمل كمجلس : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس ( 2 ) . ولا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذرا من الغرر . ويعين بالمشاهدة ، وبذكر الوزن مع الطول والعرض ، لأن معظم الاختلاف ناشئ عن ذلك . قوله : ( والغطاء وجنسه أو عدمه ) . أي : ويجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه ، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف ، وهو المراد بقوله : ( وجنسه ) . قوله : ( فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 308 . ( 2 ) القاموس ( حمل ) 3 : 361 .
جامع المقاصد — صفحة 194 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث