تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الثاني : الدواب ، فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر . ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج ، وإكاف ، وزاملة ، على ما يليق بالدابة .
شرح
وينبغي أن يكون ذلك حيث لا يتمكن من عقد النكاح عليها أو لا يريده ، والحاصل أن كلا ما يحرم من الحرة والأمة قبل الإجارة فتحريمه باق بعدها . ويجوز النظر إلى الأمة إذا أذن المولى ، وإلى الحرة بالعقد . ولا فرق في جواز الإجارة بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزا أو شابة . قوله : ( وفي الاكتفاء بوصفه بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر ) . لا يخفى أن كلا من مشاهدة الراكب ووزنه مع ذكر أوصافه من الطول والقصر ، والضخامة والنحافة ، وسرعة الحركة وبطئها ، وخفتها وثقلها ، وغير ذلك مما له دخل في تأثر الدابة ، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار لركوبه . وهل يكون وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخمينا طريقا إلى ذلك ؟ نظر ينشأ : من التردد في إفادة الوصف ما تفيده المشاهدة ، وعدمه ، والأصح أن الوصف التام كاف . قوله : ( ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج ، وإكاف ، وزاملة على ما يليق بالدابة ) . إكاف الحمار ككتاب وغراب ، ووكافه برذعته ، قاله في القاموس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس ( أكف ) 3 : 118 .