الثاني : الدواب ، فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب
بالمشاهدة وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن
تخمينا نظر .
ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج ، وإكاف ، وزاملة ، على ما
يليق بالدابة .
شرح
وينبغي أن يكون ذلك حيث لا يتمكن من عقد النكاح عليها أو لا يريده ،
والحاصل أن كلا ما يحرم من الحرة والأمة قبل الإجارة فتحريمه باق بعدها .
ويجوز النظر إلى الأمة إذا أذن المولى ، وإلى الحرة بالعقد . ولا فرق
في جواز الإجارة بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزا أو شابة .
قوله : ( وفي الاكتفاء بوصفه بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن
تخمينا نظر ) .
لا يخفى أن كلا من مشاهدة الراكب ووزنه مع ذكر أوصافه من الطول
والقصر ، والضخامة والنحافة ، وسرعة الحركة وبطئها ، وخفتها وثقلها ، وغير
ذلك مما له دخل في تأثر الدابة ، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار
لركوبه .
وهل يكون وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخمينا طريقا إلى ذلك ؟ نظر
ينشأ : من التردد في إفادة الوصف ما تفيده المشاهدة ، وعدمه ، والأصح أن
الوصف التام كاف .
قوله : ( ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج ، وإكاف ، وزاملة
على ما يليق بالدابة ) .
إكاف الحمار ككتاب وغراب ، ووكافه برذعته ، قاله في القاموس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس ( أكف ) 3 : 118 .