تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وعلى ملازمة الغريم فتعين بالمدة ، وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها ، وعلى السمسرة ، وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن والي الحرة مطلقا .
شرح
قوله : ( وعلى ملازمة الغريم فيتعين بالمدة ) . أي : دون العمل ، لعدم قبوله التعيين . ولو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته ، وإن اختلف زمان الاستيفاء بالطول والقصر باختلاف حال الغريم ، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة ، وإقامة البينات ، وإثبات الحجج والمنازعة ، وذلك غالبا لا يتقدر بالزمان . وربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة . قوله : ( وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها ) . ولو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة ، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح . قوله : ( وعلى السمسرة ) . السمسار - بكسر السين المهملة - : المتوسط بين البائع والمشتري ، الجمع سماسرة ، والمصدر السمسرة ، ذكره في القاموس ( 1 ) . قوله : ( وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة مطلقا ) . وتحرم عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة ، ذكره في التذكرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس ( سمر ) 2 : 52 . ( 2 ) التذكرة 2 : 303 .