وعلى ملازمة الغريم فتعين بالمدة ، وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة
وشرائها ، وعلى السمسرة ، وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو
امرأة ، حرا أو عبدا ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن والي
الحرة مطلقا .
شرح
قوله : ( وعلى ملازمة الغريم فيتعين بالمدة ) .
أي : دون العمل ، لعدم قبوله التعيين . ولو استأجره لاستيفاء دينه منه
لم يبعد صحته ، وإن اختلف زمان الاستيفاء بالطول والقصر باختلاف حال
الغريم ، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة ، وإقامة البينات ، وإثبات
الحجج والمنازعة ، وذلك غالبا لا يتقدر بالزمان . وربما لم يكن تقديره
بالزمان مثمر الفائدة .
قوله : ( وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها ) .
ولو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة ، إلا أن يستأجره مدة معلومة
فيصح .
قوله : ( وعلى السمسرة ) .
السمسار - بكسر السين المهملة - : المتوسط بين البائع والمشتري ،
الجمع سماسرة ، والمصدر السمسرة ، ذكره في القاموس ( 1 ) .
قوله : ( وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة ، حرا
أو عبدا ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة
مطلقا ) .
وتحرم عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة ، ذكره في التذكرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس ( سمر ) 2 : 52 .
( 2 ) التذكرة 2 : 303 .