تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الثاني : اليد ، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف .
الثالث : حريم العمارة ، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح القمامة ، وملقى التراب ، ومرعى الماشية ، وما يعد من حدود مرافقهم ، وكذا سائر القرى للمسلمين ، والطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين .
شرح
قوله : ( الثاني : اليد ، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف ) . لأن ظاهر اليد يقتضي الملك ، وهذا القدر كاف في منع الغير من الإحياء وإن لم يعلم وجود سبب الملك ، ولكن يشترط أن لا يعلم أن إثبات اليد بغير سبب مملك ولا أولوية ، فإن علم ذلك لم تكن تلك اليد معتبرة ، فيجب تقييد إطلاق العبارة . واحتمل في الدروس حصول الملك به أو الأولوية تنزيلا له منزلة الاستيلاء ، ثم استقرب المنع معللا بأن الاستيلاء سبب في ملك المباحات المنقولة والأرضين المعمورة ، ( 1 ) والأمران منتفيان هنا . قوله : ( الثالث : حريم العامرة ، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح القمامة ، وملقى التراب ، ومرعى الماشية ، وما يعد من حدود مرافقهم ، وكذا سائر القرى للمسلمين ، والطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين ) . السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات كونه
هامش
( 1 ) الدروس : 292