تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها ، وعمقها ، وطول النهر ، وعمقه ، وعرضه . ويجب نقل التراب عن المحفور . ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها .
شرح
قوله : ( ويجب نقل التراب عن المحفور ) . أي : المحفور من البئر والنهر ، لأنه لا يمكنه الحفر إلا بذلك ، فقد تضمنه العقد . ثم إن نقله إلى أي موضع يكون لم يتعرض إليه المصنف ، ولا وجدت به تصريحا ، ولعلهم اعتمدوا على رد ذلك إلى العرف ، وهو واضح . وهل يكفي إلقاؤه على حافة البئر أو النهر ، أم يجب إبعاده ؟ فيه احتمال . قوله : ( ولو تهور تراب من جانبه لم تجب إزالته ) . أي ، لو انهدم تراب من الجانب لم يجب على الحافر نقله ، بل يجب ذلك على صاحب البئر أو النهر ، لأنه سقط من ملكه ، ولم يتضمن عقد الإجارة إخراجه . فلو امتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله ، كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها . قوله : ( ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها ) . ومثل الصخرة الشجرة والأرض الصلبة زيادة على المشاهد من الأرض ، لمخالفة ذلك لما شاهده . وإنما اعتبرت مشاهدة الأرض لاختلافها ، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهد كان له الخيار في الفسخ . وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقطع عادة باشتمال تلك الأرض على صخرة ، لاطراد ذلك في جميعها ، فإنه حينئذ يجب حفرها ، ولا يجوز
جامع المقاصد — صفحة 171 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث