تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فإن عمل به احتمل تعديه ، فتقسم الخمسة على خمسة عشر .
ولو استأجره لعمل اللبن ، فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده ، وموضع ضربه ، وذكر قالبه ، فإن قدره بقالب معروف ، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف .
شرح
قسطت عليه الأجرة . ولا ريب أن الأعداد في العشرة إذا جمعت بلغت ذلك . وطريق ضابط ذلك أن تضرب عدد القامات في نفسه ، فما بلغ زدت عليه جذره ونصفته . ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة ، وجذر ذلك عشرة ، إذا نصفتهما كان خمسة وخمسين ، وذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة . قوله : ( فإن عمل به احتمل تعديه فتقسم الخمسة على خمسة عشر ) . أي : فإن عمل بهذا الحكم في العمل ( 1 ) المخصوص احتمل تعديته إلى غيره ، نظرا إلى المشاركة في العلة ، والعدم اقتصارا على مورد النص . وعلى ما اخترناه من اعتبار التناسب لا شبهة في التعدية معه ، وحينئذ فإذا استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثم عجز قسطت الأجرة على خمسة عشر ، لأن مضروب الخمسة في نفسها خمسة وعشرون ، فإذا زدت عليها الخمسة وهي الجذر كان نصفها خمسة عشر . واعلم أن في بعض النسخ ( احتمل تعديته ) . قوله : ( ولو استأجره لعمل اللبن ، فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر قالبه ، فإن قدره بقالب معروف ، وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب
هامش
( 1 ) في ( ك ) : المحل .