فإن عمل به احتمل تعديه ، فتقسم الخمسة على خمسة عشر .
ولو استأجره لعمل اللبن ، فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده ،
وموضع ضربه ، وذكر قالبه ، فإن قدره بقالب معروف ، وإلا احتيج إلى
تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد
غير معروف .
شرح
قسطت عليه الأجرة .
ولا ريب أن الأعداد في العشرة إذا جمعت بلغت ذلك . وطريق ضابط
ذلك أن تضرب عدد القامات في نفسه ، فما بلغ زدت عليه جذره ونصفته .
ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة ، وجذر ذلك عشرة ، إذا
نصفتهما كان خمسة وخمسين ، وذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة .
قوله : ( فإن عمل به احتمل تعديه فتقسم الخمسة على خمسة
عشر ) .
أي : فإن عمل بهذا الحكم في العمل ( 1 ) المخصوص احتمل تعديته
إلى غيره ، نظرا إلى المشاركة في العلة ، والعدم اقتصارا على مورد النص .
وعلى ما اخترناه من اعتبار التناسب لا شبهة في التعدية معه ، وحينئذ فإذا
استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثم عجز قسطت الأجرة على خمسة
عشر ، لأن مضروب الخمسة في نفسها خمسة وعشرون ، فإذا زدت عليها
الخمسة وهي الجذر كان نصفها خمسة عشر . واعلم أن في بعض النسخ
( احتمل تعديته ) .
قوله : ( ولو استأجره لعمل اللبن ، فإن قدره بالعمل احتيج إلى
عدده وموضع ضربه وذكر قالبه ، فإن قدره بقالب معروف ، وإلا احتيج
إلى تقدير الطول والعرض والسمك ، ولا تكفي الحوالة على قالب
هامش
( 1 ) في ( ك ) : المحل .