وفي ضمان الولي إشكال .
ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت .
وفي جواز الاستئجار عن الاحتطاب والاحتشاش ، أو الالتقاط ، أو
الاحتياز نظر ينشأ : من وقوع ذلك للمؤجر ، أو المستأجر .
شرح
الإتيان بالواجب مرتين أمر جائز لا مانع منه ، فأكملهما عند الله يقع فرض
المكلف ، والآخر نفل فحينئذ تسقط الإشكالات كلها ، إلا أن ثبوت هذا
الجواز يحتاج إلى دليل .
واعلم أن المراد من إيقاعهما دفعة اقترانهما في نية كل صلاة ، كما
صرح به شيخنا الشهيد في حواشيه ، فلو لم يقترنا في كل صلاة لكان السابق
بصلاته هو المعتبر فعله .
قوله : ( وفي ضمان الولي إشكال )
أي : مع جهلهما بالحال ، ومنشأ الإشكال : من تغريره إياهما باستئجار
كل منهما ، المقتضي لإيقاع الصلاة في كل زمان ، ومن مباشرتهما لذلك .
والمباشرة أقوى في الضمان ، والأصح الضمان لضعف المباشرة بالتغرير .
قوله : ( ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت ) .
لأن ذلك فعل تدخله النيابة ، وكذا الحج المندوب .
وهل يفرق في الزيارة بين كونها واجبة أو مندوبة ، فيشترط في الواجبة
العجز عن المباشرة ، أو يسقط أصل الفعل مع العجز ، ويكون جواز
الاستئجار خاصا بالمندوبة ؟ أو يقال : إن النذر إن تناول فعل الناذر وفعل غيره
جاز الاستئجار ، وإلا فلا بأس بهذا الأخير . والمراد بالزيارة : الحضور مع
النية عند نبي أو إمام أو ولي ، أو مكان شريف تستحب زيارته .
قوله : ( وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب ، أو الاحتشاش ،