تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
لكن يشترط في الصلاة الموت ، وكذا الصيام . ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات ، فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز ، لكن يشترط الترتيب بين فعلهما ، فإن أوقعاه دفعة فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة ، وإن جهلا فكذلك .
شرح
قوله : ( لكن يشترط في الصلاة الموت وكذا الصيام ) . بالإجماع أيضا ، أما الحج فيقع عن الحي فإن كان ندبا جاز اختيارا ، وإن كان واجبا اشترط فيه عدم التمكن من فعله ، ويجوز الاستئجار للجهاد مع عدم التعيين ، وإخراج الزكاة ونحوها اختيارا . قوله : ( ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات ) . لوجوب مطابقة فعل الأجير لما في ذمة المستأجر عنه . قوله : ( فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز ، لكن بشرط الترتيب بين فعلهما ) . لا شبهة في جواز استئجار أجيرين لصلاة ميت ، لكن يشترط لصحة فعلهما الترتيب بين الفعلين ، لأن ما في الذمة مرتب ، ولا يشترط ذلك لصحة الإجارة ، وإن كانت العبارة توهمه . قوله : ( فإن أوقعاه دفعة ، فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة ، وإن جهلا فكذلك ) . كان الأولى أن يقول : فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة ، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا ، لأن عبارته توهم أن
جامع المقاصد — صفحة 153 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث