لكن يشترط في الصلاة الموت ، وكذا الصيام .
ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير
الإتيان بها على ترتيبها في الفوات ، فإن استأجر أجيرين كل واحد عن
سنة جاز ، لكن يشترط الترتيب بين فعلهما ، فإن أوقعاه دفعة فإن علم
كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة ، وإن
جهلا فكذلك .
شرح
قوله : ( لكن يشترط في الصلاة الموت وكذا الصيام ) .
بالإجماع أيضا ، أما الحج فيقع عن الحي فإن كان ندبا جاز اختيارا ،
وإن كان واجبا اشترط فيه عدم التمكن من فعله ، ويجوز الاستئجار للجهاد مع
عدم التعيين ، وإخراج الزكاة ونحوها اختيارا .
قوله : ( ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على
الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات ) .
لوجوب مطابقة فعل الأجير لما في ذمة المستأجر عنه .
قوله : ( فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز ، لكن بشرط
الترتيب بين فعلهما ) .
لا شبهة في جواز استئجار أجيرين لصلاة ميت ، لكن يشترط لصحة
فعلهما الترتيب بين الفعلين ، لأن ما في الذمة مرتب ، ولا يشترط ذلك لصحة
الإجارة ، وإن كانت العبارة توهمه .
قوله : ( فإن أوقعاه دفعة ، فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب
على كل واحد منهما قضاء نصف سنة ، وإن جهلا فكذلك ) .
كان الأولى أن يقول : فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء
نصف سنة ، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا ، لأن عبارته توهم أن