تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله .
السابع : إمكان حصولها للمستأجر ، فلو آجر من وجب عليه الحج - مع تمكنه - نفسه للنيابة عن غيره لم يقع ، وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر ، وهل تقع عن الأجير ؟ الأقوى العدم .
شرح
قطعا ، لأنه استوفاه على حكم الإجارة فيثبت عوضه من المسمى في الذمة ، ولم يذكر حكم الباقي أيثبت فيه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه ؟ وقد نبهنا على ذلك سابقا . قوله : ( ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله ) . فلا تكون ( 1 ) المنفعة مقدورا على تسليمها بحسب الغالب . قوله : ( السابع : إمكان حصولها للمستأجر ، فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع ) . لتعذر وقوع الحج للمستأجر ، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب عليه فلا مانع ، لجريانه مجرى سائر الأفعال المندوبة والمباحة . قوله : ( وكذا لو أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر ، وهل يقع عن الأجير ؟ الأقوى العدم ) . أي : لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة قطعا ، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر ، فلا يصح بذل العوض إجارة في مقابلها .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : فلا يكتفى بكون .