ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله .
السابع : إمكان حصولها للمستأجر ، فلو آجر من وجب عليه
الحج - مع تمكنه - نفسه للنيابة عن غيره لم يقع ، وكذا لو آجر نفسه
للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر ، وهل تقع عن
الأجير ؟ الأقوى العدم .
شرح
قطعا ، لأنه استوفاه على حكم الإجارة فيثبت عوضه من المسمى في
الذمة ، ولم يذكر حكم الباقي أيثبت فيه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل
عنه ؟ وقد نبهنا على ذلك سابقا .
قوله : ( ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح ، لعدم الثقة
بحصوله ) .
فلا تكون ( 1 ) المنفعة مقدورا على تسليمها بحسب الغالب .
قوله : ( السابع : إمكان حصولها للمستأجر ، فلو أجر من وجب
عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع ) .
لتعذر وقوع الحج للمستأجر ، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب
عليه فلا مانع ، لجريانه مجرى سائر الأفعال المندوبة والمباحة .
قوله : ( وكذا لو أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن
المستأجر ، وهل يقع عن الأجير ؟ الأقوى العدم ) .
أي : لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة
على الأجير لم تصح الإجارة قطعا ، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر ، فلا
يصح بذل العوض إجارة في مقابلها .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : فلا يكتفى بكون .