وكذا بعده بلا فصل .
ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي ، فإن تساوت أجزاء المدة
فعليه بقدر ما مضى ، وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل
الماضي .
شرح
الإجارة ) .
لتعذر تسليم العوض ، وهي قبل القبض من ضمان المؤجر . ولا يخفى
أن هذا مع تشخص العين ، فلو كانت الإجارة في الذمة فسلمه عينا فتلفت
فالإجارة باقية ، وقد سبق ذكره .
قوله : ( وكذا بعده بلا فصل ) .
أي : من غير أن يمضي زمان يمكن استيفاء شئ من المنفعة . ووجه
البطلان إن المنفعة التي هي المعقود عليه لم يتسلمها المستأجر ، إنما تسلم
العين ، فإذا تلفت العين والإجارة واردة عليها تعذر استيفاؤها ، فامتنعت
المعاوضة بتعذر العوض فبطلت .
قوله : ( ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي ) .
لتعذر الإجارة فيه بتعذر العوض .
قوله : ( فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى ) .
إذا تساوت أجزاء المدة بالنسبة إلى المنفعة ، وعرض التلف للعين في
أثناء المدة فعلى المستأجر من الأجرة المسماة بقدر ما مضى من الزمان ، فإن
كان نصفه فنصف الأجرة ، أو أقل أو أكثر فكذلك ، ولا فرق بين كون المنفعة
مقدرة بالزمان أولا .
قوله : ( وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل
الماضي ) .