تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله . ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة ،
شرح
الزمان عن الاستمتاع عادة قد أعرض عنه ، ولهذا تجوز الإجارة لغيره ، فيجوز له . ويجئ على قول الشيخ منعه من استئجارها ، وسيأتي . قوله : ( وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله ) . منع الشيخ من استئجار الزوج الزوجة لإرضاع ولده ، لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع ، وآخر في مقابلة التمكين ( 1 ) . وسوغه المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، والمصنف لقوله تعالى : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * ( 4 ) ، وقوله تعالى : * ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) * ( 5 ) . والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع ، ولا فرق بين أن يمنع شيئا من حقوق الزوج وعدمه ، لأنه قد رضي بذلك . واعلم أن الشافعي في أحد قوليه منع من استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده منها ( 6 ) ، ودليله هو ما سبق ، وهذا لا يختص بكون الولد منها كما هو ظاهر ، فلو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فكذلك . وكلام الشيخ أعم ، فيكون ما ذكره هنا ردا على الشافعي وإن تضمن الرد على الشيخ . قوله : ( ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 239 . ( 2 ) المختلف : 464 . ( 3 ) السرائر : 273 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) البقرة : 233 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 6 : 86 .