وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله .
ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة ،
شرح
الزمان عن الاستمتاع عادة قد أعرض عنه ، ولهذا تجوز الإجارة لغيره ، فيجوز
له . ويجئ على قول الشيخ منعه من استئجارها ، وسيأتي .
قوله : ( وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله ) .
منع الشيخ من استئجار الزوج الزوجة لإرضاع ولده ، لأنها أخذت منه
عوضا في مقابلة الاستمتاع ، وآخر في مقابلة التمكين ( 1 ) . وسوغه
المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، والمصنف لقوله تعالى : * ( فإن أرضعن لكم
فآتوهن أجورهن ) * ( 4 ) ، وقوله تعالى : * ( وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن ) * ( 5 ) .
والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع ، ولا
فرق بين أن يمنع شيئا من حقوق الزوج وعدمه ، لأنه قد رضي بذلك .
واعلم أن الشافعي في أحد قوليه منع من استئجار الزوج زوجته لإرضاع
ولده منها ( 6 ) ، ودليله هو ما سبق ، وهذا لا يختص بكون الولد منها كما هو
ظاهر ، فلو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فكذلك . وكلام الشيخ أعم ،
فيكون ما ذكره هنا ردا على الشافعي وإن تضمن الرد على الشيخ .
قوله : ( ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 239 .
( 2 ) المختلف : 464 .
( 3 ) السرائر : 273 .
( 4 ) الطلاق : 6 .
( 5 ) البقرة : 233 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 6 : 86 .