تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والمنع الشرعي كالحسي ، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح ، أو قطع يد صحيحة ، أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح .
شرح
الأجزاء ، فإن قصد الأول فلا بد من تعيين مقدار ما يركب وما يمشي ، إما بالفراسخ إن عينت الإجارة بالمسافة ، وإلا فبالزمان كركوب يوم ، ومشي يوم إن عينت بالزمان . ولا بد من تعيين محل الركوب ، ومحل النزول ، أو زمانهما . ولو كان هناك عادة مستمرة غلبة مضبوطة نزل الإطلاق عليها ، صرح به في التذكرة ( 1 ) . وإن قصد الثاني فلا بد من تعيين النصف الذي يستأجر لركوبه ، أهو الأول أم الثاني ؟ وهل يكفي تعيين أول النصف إلى حيث ينتهي ؟ أم لا بد من تعيين آخره ؟ قد سبق في البيع أنه لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي لم يصح لجهالة البيع ، بل لا بد أن يعين آخره ، ومقتضاه أن لا يصح هنا إلا إذا عين الآخر . وقد يتخيل إن قضية الاكتفاء في التراوح بالتعيين بالأيام عدم اشتراط ذكر الآخر هنا ، وليس كذلك ، لأن تعيين المنفعة يكون بأمرين ، فلا بد من ضبط الأول والآخر في كل منهما ، وتشخيص الزمان أو المسافة ، وبأيهما عين فلا تعيين بالآخر . واعلم أن قوله : ( واحتيج إلى المهاياة ) ليس صريحا في وجوب ذكر ذلك في العقد وإن كان هو المراد . قوله : ( والمنع الشرعي كالحسي ، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح ، أو قطع يد صحيحة ، أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 297 .
جامع المقاصد — صفحة 136 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث