تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أو أخرس للتعليم ، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه ، كما لو استأجر الشاة للحرث أو الحمل . أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز ، كالإبل للحرث والبقر للحمل .
السادس : القدرة على تسليمها ، فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح . ولو آجر للسنة القابلة صح ،
شرح
قوله : ( أو أخرس للتعليم ، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه ، كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل . أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز ، كالإبل للحرث والبقر للحمل ) . يصح بفتح الحاء مصدرا ، وبكسرها اسما . قوله : ( السادس : القدرة على تسليمها ، فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح ) . يفهم من قوله : ( منفردا ) أنه لو استأجره منضما صح ، وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعض حواشيه ، معللا بأنه إذا جاز بيعه كذلك جازت إجارته كذلك بطريق أولى ، لأن الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع . وتردد المصنف في التحرير ( 1 ) ، ومنع في التذكرة ( 2 ) لمنافاة عدم القدرة على التسليم مقصود الإجارة ، وهو الأصح . والحكم في البيع ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدى . قوله : ( ولو أجر للسنة القابلة صح ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 248 . ( 2 ) التذكرة 2 : 296 .
جامع المقاصد — صفحة 134 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث