پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 126

پدیدآورندگان:

ص۱۲۶
للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ، ينشأ : من انتفاء قصد هذه المنافع ، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغضب
شرح
الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ، ينشأ : من انتفاء قصد هذه المنافع ، ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب ) . في قوله : ( لا يضمن منفعتها بالغصب ) نظر ، لأنه إذا ثبت كون هذه المنفعة مقومة وجب ضمانها بالغصب . يشترط لجواز بذل العوض المالي في مقابل المنفعة أن تكون متقومة ، أي : أن يكون لها قيمة عند أهل العرف غالبا ، لأن ما لا قيمة له لا يجوز بذل المال في مقابله ، ولا يحسن وقوع المعاوضة عليه . فلو استأجر نحو التفاحة للشم ، أو طعاما لتزيين المجلس به ، أو الدراهم والدنانير للتزيين بها ، أو الشمع كذلك ، أو الأشجار للوقوف في ظلها ، ففي صحة الإجارة نظر ينشأ : من التردد في كون هذه المنافع مقومة أم لا . وهذا أولى من قول المصنف : ( ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ، ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب ) فإنه لو تم ذلك لم يكن للتردد مجال ، بل وجب الجزم بعدم الصحة . واحترز ب‍ ( التفاحة ) عن التفاح الكثير ، فإن استئجاره أظهر صحة ، لصحة استئجار المسك والرياحين . كذا قال الشارح ( 1 ) ، وفيه مناقشة ، لأن الظاهر أن المانع ليس هو وحدتها ، بل كون مثل هذه المنفعة لم تثبت لها قيمة عرفا بحيث تقابل بمال ، بخلاف المسك فحينئذ يكون اختيار الشارح الفرق بينهما لا يخلو من شئ . واعلم أن المصنف جوز في التذكرة استئجار الدراهم والدنانير للتزيين
پاورقی
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 251 .