الثاني : أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين ، ، أو بالاستقلال
كالمستأجر ، فلا تصح إجارة الغاصب .
ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة .
ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن فعل وسلم
العين حينئذ ضمن .
شرح
لمنافاته تعظيم شعائر الله تعالى .
قوله : ( الثاني : أن تكون مملوكة : إما بالتبعية كمالك العين ) .
فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك .
قوله : ( أو بالاستقلال كالمستأجر ) .
أراد بملكها بالاستقلال : حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك ،
واقتضى حكم المنفعة ، وذلك كما في المستأجر والموصى له المنفعة .
قوله : ( فلا تصح إجارة الغاصب ) .
أي : لا يترتب عليها أثر الإجارة ، لكن تقع موقوفة ، كما يقع بيعه
موقوفا .
قوله : ( ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة ) .
كما في بيعه ، وفي التحرير قال : الأقرب وقوفه على الإجازة ( 1 ) ،
ووجهه عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) ، ويحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير
بغير إذنه .
قوله : ( ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 245 .
( 2 ) المائدة : 1