پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
الثاني : أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين ، ، أو بالاستقلال كالمستأجر ، فلا تصح إجارة الغاصب . ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة . ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن فعل وسلم العين حينئذ ضمن .
شرح
لمنافاته تعظيم شعائر الله تعالى . قوله : ( الثاني : أن تكون مملوكة : إما بالتبعية كمالك العين ) . فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك . قوله : ( أو بالاستقلال كالمستأجر ) . أراد بملكها بالاستقلال : حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك ، واقتضى حكم المنفعة ، وذلك كما في المستأجر والموصى له المنفعة . قوله : ( فلا تصح إجارة الغاصب ) . أي : لا يترتب عليها أثر الإجارة ، لكن تقع موقوفة ، كما يقع بيعه موقوفا . قوله : ( ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة ) . كما في بيعه ، وفي التحرير قال : الأقرب وقوفه على الإجازة ( 1 ) ، ووجهه عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) ، ويحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه . قوله : ( ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن
پاورقی
( 1 ) التحرير 1 : 245 . ( 2 ) المائدة : 1