المطلب الثالث : في المنفعة ، وشروطها ثمانية :
الأول : أن تكون مباحة ، فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا ، أو
دكانا ليبيعه فيه ، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر ،
أو جارية للغناء ، أو كلبا للصيد لهوا ، أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء ، أو
استأجر الكافر مسلما للخدمة ، أو مصحفا للنظر فيه لم يصح .
شرح
قوله : ( فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا ) .
أي : لا تصح الإجارة في ذلك كله ، والمراد إذا صرح في عقد الإجارة
بكونها لذلك .
أما لو أجر الدار ممن يحوز ( 1 ) الخمر فإنه لا يحرم على الأصح ، وإن
كره . وقد سبق في البيع .
قوله : ( أو دكانا ليبيعه فيه ) .
حقه أن يقول : ليبيعها فيه ، لأن الخمر مؤنث سماعي .
قوله : ( أو أجيرا ليحمل له مسكرا ، سواء كانت لمسلم أو
كافر ) .
أي : سواء كانت الإجارة هذه ، والمنع في المسلم ظاهر .
أما إذا كانت لكافر : فلأن المسلم لا يجوز أن يكون أجيرا لكافر ،
وحمله الخمر حرام بغير الإراقة أو التخليل ، ومع ذلك فخمر الكافر إنما تكون
محترمة إذا لم يتظاهر بها بين المسلمين ، فإذا أظهرها فلا حرمة لها .
قوله : ( أو مصحفا للنظر فيه لم يصح ) .
هامش
( 1 ) في ( ه ) يحرز .