تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
المطلب الثالث : في المنفعة ، وشروطها ثمانية : الأول : أن تكون مباحة ، فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيعه فيه ، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر ، أو جارية للغناء ، أو كلبا للصيد لهوا ، أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء ، أو استأجر الكافر مسلما للخدمة ، أو مصحفا للنظر فيه لم يصح .
شرح
قوله : ( فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا ) . أي : لا تصح الإجارة في ذلك كله ، والمراد إذا صرح في عقد الإجارة بكونها لذلك . أما لو أجر الدار ممن يحوز ( 1 ) الخمر فإنه لا يحرم على الأصح ، وإن كره . وقد سبق في البيع . قوله : ( أو دكانا ليبيعه فيه ) . حقه أن يقول : ليبيعها فيه ، لأن الخمر مؤنث سماعي . قوله : ( أو أجيرا ليحمل له مسكرا ، سواء كانت لمسلم أو كافر ) . أي : سواء كانت الإجارة هذه ، والمنع في المسلم ظاهر . أما إذا كانت لكافر : فلأن المسلم لا يجوز أن يكون أجيرا لكافر ، وحمله الخمر حرام بغير الإراقة أو التخليل ، ومع ذلك فخمر الكافر إنما تكون محترمة إذا لم يتظاهر بها بين المسلمين ، فإذا أظهرها فلا حرمة لها . قوله : ( أو مصحفا للنظر فيه لم يصح ) .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) يحرز .
جامع المقاصد — صفحة 122 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث