تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق ، وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل .
شرح
وحكي عن الشافعي الجواز ( 1 ) ، فتجئ فيه أحكام السلم من عدم جواز تأجيل الأجرة ، ولا الاستبدال عنها ، ولا الحوالة عليها وبها ، ولا الإبراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم . قال المصنف : ونحن نقول : إن قصد السلم بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان ، وإن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد سلما ولا إجارة عندنا ( 2 ) ، وما ذكره حق . قوله : ( ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق ) . وذلك إذا سلمت العين المؤجرة ، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك ، والمنع من المطالبة إنما كان لعدم تسلم الآخر . قوله : ( وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا ) . وذلك لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر . قوله : ( لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ) . لأن وجوب التسليم في أحد العوضين إنما يتحقق بعد تسليم الآخر ، وبدونه يتسلمان دفعة واحدة كما سبق في البيع . ولا ريب أن العمل وإن كان مستحقا بالعقد ، إلا أن تسليمه إنما يتحقق بفعله .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 34 . ( 2 ) التذكرة 2 : 294 .