تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وكذا : إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم . ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم : فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح . ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح ، وتثبت له أجرة المثل .
شرح
كذا ، ولأن مبني الجعالة على الجهالة في العمل ، فإن قوله : من رد عبدي لا يقتضي الرد من موضع معين ، والأصح مختار ابن إدريس . قوله : ( وكذا إن خطته روميا فدرهمان ، وفارسيا فدرهم ) . وهو مثله في الخلاف والترجيح ، وقد فسر الرومي بالدرزين ، والفارسي بالدرز الواحد . قوله : ( ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم ، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح ، وتثبت له أجرة المثل ) . القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب ( 1 ) ، ومستنده روايتان صحيحتان عن الحلبي ، وعن محمد بن مسلم عن الصادق والباقر عليهما السلام ( 2 ) . وفي رواية الحلبي : " أنه إذا أحاط الشرط بجميع الكراء يفسد " وهو الشق الثاني ، وصرح ابن إدريس بصحة العقد وبطلان الشرط ( 3 ) ، ومنعه المصنف في المختلف ، ( 4 ) والأصح بطلانهما ، لأن المستأجر عليه غير
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في النهاية : 448 ، والمحقق في الشرائع 2 : 181 ، والمختصر النافع 1 : 152 . ( 2 ) الكافي 5 : 290 حديث 4 ، 5 ، الفقيه 3 : 22 حديث 57 ، 58 ، التهذيب 7 : 214 حديث 940 ، 941 . ( 3 ) السرائر : 272 . ( 4 ) المختلف : 463 .